لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله:"لا يسقي ماءه زرع غيره"دليل على ما قلنا، لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد.
8526 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني أبو [جعفر] قال: أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، والمجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا [توطأ] حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".