وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، وهذه لا تغسله، وله أن ينكح أختها، و [أربعا] سواها عند كثير من أهل العلم.
ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك، قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل على أنها إذا طلقت طلاقا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم.
ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكما] من أحكام الله.
وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح أو مريض.
فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.
وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه.