فهرس الكتاب

الصفحة 3549 من 6922

واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام.

وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم.

واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل.

وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال.

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.

وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت