واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام.
وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم.
واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل.
وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال.
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.
وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.