فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 6922

تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ، وقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ بِلَا رِدَاءٍ، وَلَا سَرَاوِيلَ إِذَا كَانَ صَفِيقًا، وَإِنْ لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ.

وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالُوا:"لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ:"سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ، وَالْمُغْنِي فِي الْأَمْرِ إِذَا صَلَّى فِي الْقَمِيصِ أَنْ يَزُرَّهُ، أَوْ يخله بِشَيْءٍ، أَوْ يَرْبِطَهُ لِئَلَّا تُرَى الْعَوْرَةُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ بِحَالٍ، فَإِذَا لَمْ تُرَى الْعَوْرَةُ فِي حال مِنَ الْحَالِ لِضِيقِ الْجَيْبِ، أَوْ عِظَمِ اللِّحْيَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ تُرَى فِي حَالِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا الْإِعَادَةُ"

ذِكْرُ النَّهي عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ

2385 - (2395) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَأَنْ لَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يُكَفُّ الشَّعْرُ عَنِ الْأَرْضِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت