فهرس الكتاب

الصفحة 5190 من 6922

8369 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال:"هل عليه دين؟"قالوا: نعم، [ديناران] ، قال:"هل ترك لهما وفاء؟"قالوا: لا، قال:"فصلوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو بكر: وقد اختلفوا في الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء، فكان الشافعي يقول: الضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه. وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن المدين قد تولى.

وقال: إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به.

قال أبو بكر: يلزم الضامن عن الميت الدين، وفي امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل الذي ترك دينا عليه قبل ضمان أبي قتادة الدين عنه، وفي صلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة الدين الدليل البين على صحة ضمان أبي قتادة، وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت