وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي إذا عرف أمر نفسه أن يبين عسى امرأته أن تريد الولد. قال إسحاق كما قال، لأنه لا يسعه أن يغرها.
قال أبو بكر: وفي قول سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي: لا خيار لها، ولا له إن كانت هي كذلك. وحكي ذلك عن مالك، وهكذا نقول.
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب.
وكان مالك يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك: ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: