فهرس الكتاب

الصفحة 3740 من 6922

ففي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر مثلها. وقد كان يقول بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد.

وفي قول النعمان: إذا خرج أحدهما [حرا] فليس لها غير العبد الباقي.

وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا.

وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك.

قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول.

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها.

فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي. فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت