فهرس الكتاب

الصفحة 6757 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا استعان غلاما بغير إذن أهله [ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله] فلا ضمان عليه.

9584 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه.

وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت