شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.
اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر: فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.
9310 - أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر: أن لا يقتل.
9311 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا كثير بن زياد، عن الحسن، أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر.
9312 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم أن يقيد به، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك