فهرس الكتاب

الصفحة 3666 من 6922

إليه الأمر العصبة، ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله: والسلطان ولي من لا ولي له فائدة، لأن كل امرأة إلا وهي تجد السبيل إلى أن تأمر من يزوجها.

7187 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، فتوفي بالمدينة - فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحت حفصة .... فذكر الحديث. كتبته في ذكر عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح قبله بورقتين.

7188 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن [أبي] كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر تستأذن"، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال:"الصمت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت