قال أبو بكر: وفي حديث جابر دليل على أن بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ملكه جائز.
7937 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة.
7938 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر بإسناده مثله.
7939 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
7940 - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.