فهرس الكتاب

الصفحة 4623 من 6922

وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام.

7826 - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

7827 - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر.

قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت