وكان مالك يقول: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي جبذه الدية.
[واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها] .
فقالت طائفة: يضمنون. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
9581 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، أنه كان يضمن السائق، والقائد، الراكب.
وهذا قول شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، غير أن شريحا قال: ولا يضمن إذا عاقبت. فقيل له: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها فضربته.
وقال الزهري: في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال: يغرمان.