فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله.

فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري، وهو قول النخعي، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون بالحصص.

وكان النعمان وأبو ثور يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة.

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟!

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت