فهرس الكتاب

الصفحة 6783 من 6922

فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته.

وقال الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات: فالدية على عاقلته.

قيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، قال أحمد: بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ.

وكذلك قال إسحاق، وحكى عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال: تضمن عاقلته ديته.

اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس، (فقالت طائفة: هو على بيت المال) .

كذلك قال الثوري، وحكي ذلك عن النعمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت