يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء.
قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.
اختلف أهل العلم في اللغو في اليمين، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبلى والله، روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة.
8966 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه جاء عائشة - أم المؤمنين - مع عبيد بن عمير، وكانت مجاورة في جوف ثبير من نحو منى فقال عبيد: أي هنتاه ما قول الله {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هو الرجل يقول: لا والله، وبلى والله.
8967 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري،