فهرس الكتاب

الصفحة 4147 من 6922

حنبل، ثم بلغني عن أحمد أنه رجع عن ذلك وقال بمثل قول مالك، وروي عن ابن سيرين والشعبي مثل قول الشافعي.

قال أبو بكر: فأما طلاق عبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت قيس، فإنما طلق فاطمة آخر تطليقة كانت بقية طلاقها، وكذلك عبد الرحمن بن عوف إنما طلق آخر التطليقات فليس في واحد من ذين حجة، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع، فبالقول الأول أقول للحجج التي بينتها في هذا الكتاب، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

7613 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثتني فاطمة ابنة قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتته في خروجها من بيتها فأمرها - زعمت - أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى.

7614 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن [عتبة] ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت