وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا.
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:
فقالت طائفة: هي طلقة.
كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكذلك نقول.
اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.