فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 6922

وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا.

وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.

واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:

فقالت طائفة: هي طلقة.

كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكذلك نقول.

اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت