فهرس الكتاب

الصفحة 6407 من 6922

قال أبو بكر: وإذا أقر الرجل بالزنا أربه مرات بامرأة بعينها فعليه الحد. وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يحد، لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. وكذلك المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينه، وأنكر الرجل في قوله.

قال أبو بكر: ليس لقوله: لا يحد، معنى.

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة. فقالت طائفة: يحد حدا واحدا.

كذلك قال عطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري وأحمد، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت