فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 6922

اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول: هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) .

6623 - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه. وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام.

6624 - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت