فهرس الكتاب

الصفحة 4964 من 6922

اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا.

فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون.

فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال.

ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا.

وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل: لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه] إذا علم ذلك.

وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت.

8175 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت. فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا. قال: إنه أكثر من ذلك، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت