فهرس الكتاب

الصفحة 4810 من 6922

قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك، وبه نقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه.

وحكي عن النعمان أنه رخص في بيع الرطب بالتمر، وأظن أبا ثور وافقه على ذلك، وهذا خلاف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين.

وقال محمد بن الحسن: الفلس بالفلسين لا يجوز.

قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت