فهرس الكتاب

الصفحة 3692 من 6922

حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي رحمه الله وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال أحمد: يعجبني أن يجدد النكاح.

وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي.

وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر.

7207 - روي ذلك عن شريح أنه قال: إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت