، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك: الذي دخل بها أولى.
وكذلك قال عطاء بن أبي رباح.
وكان قتادة والثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول.
وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال قتادة والشافعي رحمه الله وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
وقال أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني