وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاحِدِ، أَوِ الْجَمَاعَةِ يَدْخُلُونَ دَارَ الْحَرْبِ، وَيَغْنَمُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُخَمَّسُ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لَهَا، أَوْ لَهُ، هَكَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، [11/ 187] وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا شَيْءَ لَهَا، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: أَيُّمَا سَرِيَّةٍ تَسَرَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ إمَامِهَا، وَلَا مَصَالَحَتِهِ، فَغَنِمَتْ، فَلَا غَنِيمَةَ لَهَا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يُخَمَّسَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ لَهَا، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ.
مَسْأَلَةٌ
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمُشْرِكِينَ يَدْخُلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً، حَالُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحَالِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الَّذِي يُغِيرُ وَحْدَهُ: يُخَمَّسُ مَا أَخَذَهُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْخُمُسُ، وَسَائِرُهُ لِلْأَنْبَاطِ، كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي صِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ فِي عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَوَالِيهِمْ.