فهرس الكتاب

الصفحة 3120 من 6922

نمير، وأبو أسامة [عن سفيان، عن علقمة] بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه".

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا.

6726 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب فاقبل شهادته.

وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر.

قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان الشافعي يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت