فهرس الكتاب

الصفحة 3747 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر.

فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وكذلك قال أبو عبيد.

وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا.

وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت