اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر.
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وكذلك قال أبو عبيد.
وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا.
وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين.