وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال الشافعي.
وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل وإسحاق، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء.
قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد تكلم في إسناده.
7250 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".