7244 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] أوقية، فإن الرجل (ليصل) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت إليك علق القربة.
اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.
فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل.