فهرس الكتاب

الصفحة 4500 من 6922

عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير.

قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم.

اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا.

فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس.

7778 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة. قال أبو [الزناد] : فهذا رأي أهل بلدنا.

وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت