فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها.
وكان مالك والشافعي يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.
وكذلك قال أحمد بن حنبل، وهو قول أصحاب الرأي.
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] وقال عن الشافعي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.
كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب الشافعي.
وكان مالك يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.