فهرس الكتاب

الصفحة 5288 من 6922

وقال أحمد: قلما اختلفوا في الذهب، والورق.

قال أبو بكر: وقد روينا، عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة.

8448 - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاوسا يقوله.

وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء.

وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك.

واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به.

وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي، وأبو ثور [بعد] أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت