فهرس الكتاب

الصفحة 6716 من 6922

اختلف أهل العلم فيما يجب على من أفضى امرأة.

فقالت طائفة: فيه الدية كاملة. هذا قول عمر بن عبد العزيز. قال: من أجل أنه يمنع اللذة. وبه قال الشافعي.

وكان أبو ثور يقول: إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك، فعليه الدية.

وقال ابن جريج، عن عبد الكريم: إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية. وكذلك قال الثوري.

وقد روينا عن قتادة أنه قال: فيه ثلث الدية.

وحكي عن النعمان أنه قال: إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله، وعليه الحد، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله، وعليه الحد، ولا مهر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت