جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.
وقال النعمان في الجنين يقع ميتا: لا كفارة فيه.
قال أبو بكر: وقيمة الغرة عند الشافعي خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة: خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة: ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم.
6887 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه.