واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.
9180 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.
قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.
واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني:
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك.
وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة.