فهرس الكتاب

الصفحة 6311 من 6922

واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.

9180 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.

واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني:

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك.

وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت