روي عن عائشة [و] عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا.
وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه.
فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس.