فهرس الكتاب

الصفحة 4512 من 6922

روي عن عائشة [و] عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا.

وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه.

فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت