فهرس الكتاب
لا قطع عليه. وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها. قال: لأن هذا يعبد وهذا لا يعبد. وهو قول يعقوب.
قال أبو بكر: القطع في كل هذا يجب على ظاهر قوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار فصاعدا، وقد سرق سارق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا قطع في ثمر ولا كثر".
9024 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن غلاما لعمر يقال له: فيل، أسود سرق وديا لرجل، فأتى به مروان فأراد أن يقطعه، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا قطع في ثمر ولا كثر".
فأرسله مروان فباعه وأنفاه من المدينة.