فهرس الكتاب

الصفحة 5167 من 6922

وفيه قول ثالث: وهو إنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي.

واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه.

كذلك قال مالك.

وحكي عن الشافعي أنه قال: هو [متعد] ، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.

أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت