فهرس الكتاب

الصفحة 6706 من 6922

وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون.

وروي عن مسروق أنه قال: في الضلع حكم.

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية.

9544 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية.

وأجمع أكثر أهل العلم على القول به.

وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

9545 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت