اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.
فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم.
7497 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث.
وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] ، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.