فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم.

7497 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث.

وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] ، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت