فهرس الكتاب

الصفحة 4035 من 6922

وقال سفيان الثوري: كان يقال ذلك، يعني هذا القول.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.

وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره.

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث.

قال أبو بكر: وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.

7498 - روي عنه أنه قال:"وإن شئت ثلثت عندك ودرت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت