عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ» .
وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ فَإِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَلْيَمْكُثْ بَعْدَهُ بِقَدْرِ مَا نَزَلَ» .
وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ وَيَسْجُدُ قَبْلَهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِيهِ.
وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِيهِ وَأَكْرَهُهُ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَرْكَعُ.
قِيلَ لَهُ: أَيُعِيدُ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْلُمُ مِنْ هَذَا؟
ذِكْرُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ الْمُؤْمِنِ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
2007 - (2016) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ:"إِذَا قَالَ الْإِمَامُ"