قال الله - جل ذكره من قائل: {للذين يؤلون من نسائهم} . وكان أبي بن كعب يقرؤها {للذين يؤلون من نسائهم} قال:"يقسمون"، وكذلك قرأها ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:
فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.
كذلك قال ابن عباس.
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.