فهرس الكتاب

الصفحة 4348 من 6922

قال الله - جل ذكره من قائل: {للذين يؤلون من نسائهم} . وكان أبي بن كعب يقرؤها {للذين يؤلون من نسائهم} قال:"يقسمون"، وكذلك قرأها ابن عباس.

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:

فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.

كذلك قال ابن عباس.

وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت