فهرس الكتاب
الصفحة 4346 من 6922
وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء.
وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي: لا يفرقان إلا بأمر الزوج.
حجم الخط: