اختلف أهل العلم في معنى قوله {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} .
فقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول عبد الله بن مسعود، وكان يقرأ: فإذا أحصن ... أسلمن.
9212 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن ابن مقرن سأل ابن مسعود قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها.
9213 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، أن عبد الله بن مسعود كان يقرأها {فإذا أحصن} أسلمن.
وكذلك قرأ النخعي، والضحاك، وذكر أبو عبيد أن شيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي قرءوا {أحصن} بالفتح، قال أبو عبيد: فمن قرأها {أحصن} أراد أسلمن فعلى هذا التأويل ينبغي أن لا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.