فكان سفيان الثوري يقول: لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي.
وكان الشافعي رحمه الله يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها.
قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول.
كان مالك بن أنس يقول: إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، وفي قول الشافعي رحمه الله: الصداق للسيد.
قال أبو بكر: وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب مالك، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي.