وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام، لأنه لم يذكر فيه {قبل أن يتماسا} ، والله أعلم.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.
واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة.
فقالت طائفة: يكفر بالصوم.
هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه.
وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران.
وكذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي.