فهرس الكتاب

الصفحة 4404 من 6922

وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام، لأنه لم يذكر فيه {قبل أن يتماسا} ، والله أعلم.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.

واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة.

فقالت طائفة: يكفر بالصوم.

هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه.

وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران.

وكذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت