وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته.
اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه.
فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري، والنخعي، و [الحكم] وبه قال مالك، والشافعي رحمه الله، وأبو ثور، وأبو عبيد.