ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) : لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها.
7280 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها.
7281 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها.
وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار: الفرج لا يعار.