فهرس الكتاب

الصفحة 3796 من 6922

، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال طاوس.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن الشعبي.

وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل.

كذلك قال الحسن.

وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمى لها. هكذا حكاه أبو عبيد، عن أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

7279 - وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها".

فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها وإن بطل نكاحها، كان كذلك كل امرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلها، فإن لم يعلم بذلك حتى مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت، لأن الزوجية لم تثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت